إقتصادتقاريرعاجل

النواب يقر حالات «الخطر والاستغاثة» في تفتيش المنازل

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة الأن على نص المادة 48 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، و التي تنص على أن “لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة والخطر، الناجم عن الحريق، أو الغرق، وما شابه ذلك”.

 

وأكد المستشار عدنان الفنجري  وزير العدل، على أن المادة 47 حين نصت على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخلوها أو تفتيشها أو التنصت عليها إلا بامر قضائي مسبب، لكن لاحظ المشرع وحسنًا فعل وجود حالات تستدعي التدخل للضرورة.

 

و اقترحت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بحذف عبارة “ما شابه ذلك”، إلا أن رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي قال إن هذا الاقتراح يلغي ضمانة دستورية، موضحًا عدم دستورية الحصر، ودعا وزير العدل للتعليق.

 

 

ووافق المجلس على  المادة السادسة إصدار من مشورع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على العمل بهذا القانون في الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره .

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى